اكبر ترابى شهرضايى

413

آئين كيفرى اسلام (فارسى)

[ عدم الفرق في ثبوت الحدّ لتناول المسكر بين أنواعه ] [ مسألة 2 - لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتّخذ من العنب وهو الخمر أو التمر وهو النبيذ أو الزبيب وهو النقيع ، أو العسل وهو البتع ، أو الشعير هو المزر ، أو الحنطة أو الذرّة أو غيرها ويلحق بالمسكر الفقّاع ، وإن فرض أنّه غير مسكر ، ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ . ] ثبوت حدّ بر تناول انواع مسكر مسكرى كه بر تناولش حدّ ثابت مىشود ، فرقى ندارد از چه چيزى ساخته شده باشد ؛ خواه از انگور باشد كه نامش خمر است يا از تمر و خرما كه نامش نبيذ است ، يا از كشمش كه نامش نقيع ، يا از عسل كه نامش بتع ، يا ازجو كه نامش مزر يا از گندم و ذرّت يا ميوه‌هاى ديگر ، يا از چند چيز ساخته شود . فقّاع به مسكرات ملحق مىشود ؛ اگر چه فرض شود اسكارى ندارد . - كلمه‌ى « فُرض » مشعر به اين است كه غير مسكر بودن فقّاع نادر است ؛ در حالى كه مسأله برعكس است ؛ يعنى گاه مسكر است و در بيشتر موارد اسكار ندارد - . دليل ترتّب حدّ بر عنوان مسكر در ميان روايات گذشته ، دو روايت داشتيم كه دلالت بر تعميم حكم بر عنوان مسكر داشت ؛ و آن‌ها عبارت بودند از : 1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن [ و ] عليّ بن النّعمان ، عن أبي الصّباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ . « 1 » فقه الحديث : در اين صحيحه ، امام صادق عليه السلام فرموده است : بر هر مسكر مايعى همان حدّ خمر واجب مىشود .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 473 ، باب 7 از ابواب حدّ مسكر ، ح 1 .